وروي أنه قيل لابن عباس : إن عبد الله بن عمر ، يقول : الكبائر تسع (١). فقال](٢) ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : هنّ إلى التسعين أقرب ، ولكن لا كبيرة مع توبة ، ولا صغيرة مع إصرار (٣).
وروي عن الحسن قال : قال [رسول الله](٤) صلىاللهعليهوسلم : «ما تقولون في الزّنا والسّرقة وشرب الخمر؟» قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : «هنّ فواحش ، وفيهنّ عقوبة» (٥) ثم قال [رسول الله](٦) صلىاللهعليهوسلم : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : «الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين» قال : وكان متكئا فجلس ، ثم قال : «ألا وقول الزّور ، ألا وقول الزّور» (٧) قاله ثلاثا.
وقوله ـ تعالى ـ : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)
ذكر تكفير السيئات إذا (٨) اجتنب الكبائر ، ولم يذكر الحكم إذا لم يجتنبها ؛ فليس فيه أنه إذا لم يجتنب لا يكفر ، فهو في مشيئة الله : [إن شاء كفر ، وإن شاء عذب](٩) ؛ على ما ذكرنا : أن وجوب الحكم لا يوجب إيجاب ذلك الحكم في حال أخرى ، حظرا كان أو إحلالا ، والله أعلم.
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٤٠) (٩١٨٨) عن ابن عمر ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٦٢) وعزاه لابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» ، وعلى بن الجعد في «الجعديات» عن طيسلة عن ابن عمر.
(٢) بدل ما بين المعقوفين سقط من أ.
(٣) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٤٥ ـ ٢٤٦) (٩٢٠٦ ـ ٩٢٠٩) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٦١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس بلفظ (هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع).
(٤) في ب : النبي.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٢٠٩ ـ ٢١٠) كتاب الحدود : باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود ، عن الحسن عن عمران بن حصين ، وقال : إنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا. وله شاهد من حديث النعمان بن مرة أخرجه. البيهقي في السنن (٨ / ٢٠٩ ـ ٢١٠) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٢ / ٣٧١).
وذكره الهندي في كنز العمال (٧ / ٥٠٩) (٢٠٠٠٥) وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه والشافعي في مسنده ، والبيهقي في الكبرى عن النعمان بن مرة مرسلا.
(٦) سقط من ب.
(٧) أخرجه البخاري (١٠ / ٤١٩) كتاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر (٥٩٧٦) ، ومسلم (١ / ٩١) كتاب الإيمان : باب بيان الكبائر وأكبرها (١٤٣ ـ ٨٧).
(٨) في ب : إن.
(٩) في ب : إن شاء كفره ، وإن شاء عذبه.