إلا بالله.
وقد حاج بنفي الإلهية بما (١) لا ينفع ولا يضر ، ولا يسمع ولا يبصر ، وإن كان وجود ما انتفي لا يوجب القول به.
ثم القتل على أقسام ثلاثة :
عمد ، وهو ينقسم [إلى](٢) قسمين :
أحدهما : أن يتعمد نفس القتيل.
والثاني : أن يتعمد دينه فيقتل لأجل دينه.
وخطأ ، وهو ـ أيضا ـ على قسمين :
أحدهما : أن يقع بأحد الجناية عن غير قصده.
والثاني : أن يقع له على قصده ، لكن على ظن لزومه الدين الذي استوجب القتل به.
وبين الخطأ والعمد قتل آخر سمى :
خطأ العمد ، أو شبه العمد (٣) : مما لم يبين حكمه في منصوص القرآن ، ولا هو مما يحتمل معرفة حقيقته بالعيان ؛ لأنه ليس في العين جناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد أو خطأ ؛ فصار ذلك معروفا حكمه بالشرع ، ولله أن يشرّع في حقيقة الخطأ والعمد شرعا واحدا ؛ على ما عليه أمر شرعه في جميع الأمور ، وقد جاء الخبر فيه ، واتفاق الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ على إيجاب الدية في ذلك ، وليس في ذلك ذكر الكفارة ، فلما ثبت إلحاقه بالذي هو خطأ في الحكم قيس عليه أمر الكفارة ؛ مع ما كان لذلك أوجه تقدر :
__________________
(١) في ب : مما.
(٢) سقط من ب.
(٣) عرفه الشافعية : بأنه قصد الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالبا ، سواء قتل كثيرا أو نادرا ؛ متى كان من الممكن إحالة الهلاك عليه عادة ، أما إذا كان بنحو ضربة قلم فهدر.
وعرفه الحنفية على طريقة الإمام بأنه : ما صدر بتعمّد الضرب بما ليس بسلاح ، ولا أجري مجرى السلاح ، والمراد بما يجري مجرى السلاح : النار ، وكل ما يقتل بحدّه كالمحدّد من الخشب والمروة ونحوهما.
ويعرف عند المالكية ـ على القول بثبوته عندهم ـ : بأنه ما يحصل بما لا يقتل غالبا على سبيل الغضب ، أو بفعل مشروع ، فيسرف فيه.
وعرفه الحنابلة فقالوا : شبه العمد أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان ، أو بقصد التأديب ، فيسرف فيه ، أو يفعل به فعلا الأغلب أنه لا يقتله.
وعرفه الصاحبان بأنه : ما حصل بتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالبا : كالعصا الصغيرة.
ينظر : نهاية المحتاج (٧ / ٢٣٨) ، الهداية على التكملة (٨ / ٢٤٥) ، الباجي على الموطأ (٧ / ١٠٠) ، المغني (٩ / ٣٣٧) ، العناية على الهداية (٨ / ٢٥٠).