الإبل ؛ فقال : قوموا ؛ فقوّمت أوقية ونصفا ، ثم غلت ؛ حتى قومت عشرة آلاف درهم (١).
فلو علم عمر ـ رضي الله عنه ـ أن [رسول الله](٢) صلىاللهعليهوسلم قضى بالدراهم ، لم يحتج إلى أن يقوموا (٣) الإبل ، ومحال أن يخفى على عمر وغيره من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ سنة النبي صلىاللهعليهوسلم حتى يضطروا إلى تقويم الإبل ؛ فدل أن الخبر في اثنى عشر غير (٤) ثابت.
ثم الاختلاف أن الدية من الدنانير ألف دينار ؛ فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة آلاف ؛ لأنه روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه جعل قيمة كل دينار عشرة (٥).
وروي أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن تؤخذ الجزية من أهل الورق أربعين درهما ، ومن أهل الذهب أربعة دنانير (٦).
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم (٧).
دل ما ذكرنا من قول الصحابة أن قيمة كل دينار عشرة دراهم ؛ فلما أجمعوا في أن الدية من الذهب ألف دينار ـ وجب أن تكون من الورق (٨) عشرة آلاف ؛ ألا ترى أنه (٩) يؤخذ في الزكاة من مائتي درهم خمسة دراهم ، وفي عشرين دينارا : نصف دينار؟! دل على أن الدية عشرة آلاف.
ثم يحتمل الخبر ـ إن ثبت ـ أن الدية اثنا عشر ألفا ، وزن ستة ؛ لأن الدية كان أصلها الإبل ، فقومت الإبل دراهم ؛ فبلغت اثني عشر ألفا من وزن ستة ، ثم ردّت الأوزان إلى وزن سبعة ؛ فكانت اثني عشر ألفا ، وكسر وزن سبعة ، ألقوا الكسر ؛ لأن القيم لا تعرف منصوصا ؛ وإنما تعرف بالاجتهاد ، وقد تزداد وتنقص ، ويكون بين القيمتين الشيء اليسير ؛
__________________
ـ الاعتداد بوزن الأوقية ؛ بالمثاقيل لأن اعتبار المثاقيل في تحديد وزن الأوقية يؤدي إلى اضطراب في بقية الموازين الأخرى. ينظر المقادير الشرعية ص (٥٤ ـ ٥٥).
(١) أخرجه الشافعي في مسنده (٢ / ٣٦٧) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٩٥).
(٢) في ب : النبي.
(٣) في ب : يقومه.
(٤) في ب : عن.
(٥) ينظر تخريج الحديث السابق.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٢٧٩) كتاب الزكاة : باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، رقم (٤٣).
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٢٦٠ ، ٢٦١) كتاب السرقة : باب ما جاء عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيما يجب به القطع.
(٨) في ب : الفرق.
(٩) في ب : أن.