وعلى بن أبي طالب في الخطأ أرباع (١).
وكان أبو حنيفة يذهب إلى ما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم وإلى ما روي عن عمر وعبد الله ـ رضي الله عنهما ـ ويجعل دية الخطأ أخماسا من الإبل ، وفي شبه العمد أرباعا ؛ لما ذكرنا ، ومحمد ـ رحمهالله ـ يذهب إلى ما روى عن على ـ رضي الله عنه ـ بالأرباع في الخطأ ، وفي شبه العمد بالأثلاث ؛ بالخبر المرفوع ، والوجه فيه ما ذكرنا.
ثم المسألة في مبلغ الدية من الورق (٢) ، روي في بعض الأخبار عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قضى بالدية اثنى عشر ألفا (٣).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن (٤) النبي صلىاللهعليهوسلم جعل الدية اثني عشر ألفا (٥).
وروي عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الديات : فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق (٦) عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشياة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (٧).
ثم روى عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : قوّموا الإبل ؛ فقوموها أوقية (٨) ، ثم غلت
__________________
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٧٤) كتاب الديات : باب من قال : هي أرباع ، على اختلاف بينهم في الأوصاف.
(٢) الورق ـ بكسر الراء ـ : الدراهم المضروبة من الفضة. ينظر : المغني في الإنباء (١ / ٢٠٨).
(٣) رواه الترمذي (٣ / ٦٥) كتاب الديات : باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم (١٣٨٨) ، والنسائي (٨ / ٤٤) كتاب القسامة : باب ذكر الدية من الورق ، وابن ماجه (٢ / ٨٧٨) كتاب الديات : باب دية الخطأ ، رقم (٢٦٢٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٧٨) ، من حديث ابن عباس.
(٤) في ب : عن.
(٥) السابق.
(٦) في ب : الفرق.
(٧) أخرجه أبو داود (٤ / ١٨٤) كتاب الديات : باب الدية كم هي؟ رقم (٤٥٤٢) ، والبغوي في شرح السنة (٥ / ٤٠٠).
(٨) في اللغة : الأوقية ـ بضم الهمزة وتشديد الياء ـ هي عند العرب أربعون درهما. وقال صاحب اللسان : الأوقية ـ بضم الهمزة وتشديد الياء ـ زنة سبعة مثاقيل ، وقيل : زنة أربعين درهما ، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثنى عشر جزءا ، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد.
وفي الاصطلاح : هي من أشهر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية.
وقال المقريزي : والأوقية الفضة : أربعون درهما.
واتفق الباحثون على أن الأوقية تساوي أربعين درهما ، وقد قيل : إن مقدارها سبعة مثاقيل شرعية. كما يرى السيد الشبري أن وزنها سبعة مثاقيل ـ ونصف مثقال ـ شرعية. ويرى «هنتس» أن وزنها ١ / ١٢ من الرطل أي ١٢٥ جرام ، ولكن الذي نرجحه أن وزنها هو أربعون درهما دون ـ