أحدهما : أن يكون (١) الرامي في الماء حسب (٢) أنه يحسن أن يسبح ، وذلك موجود في كثير من الناس ؛ فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامى ، وأما الذي رمى صاحبه في النار ليس له أن يدعى مثل تلك الشبهة ؛ لذلك لم يزل عنه القصاص.
والثاني : أن النار جارحة ؛ ألا ترى أنها تستعمل في موضع السلاح ، ويحارب بها؟! وهي من أشد السلاح ، ولا كذلك الماء ؛ لذلك افترقا.
ثم القول في مبلغ الدية من الإبل ما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه ودى رجلا بمائة من الإبل (٣) وروي أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلىاللهعليهوسلم لعمرو بن حزم (٤) في العقول في النفس مائة من الإبل (٥).
وما روينا من خبر ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : خطب [رسول الله صلىاللهعليهوسلم](٦) فقال : «ألا إنّ قتيل خطأ العمد فيه الدّية مغلّطة مائة من الإبل» (٧).
ثم القول في أسنان الإبل في الدية ما روى عن عبد الله عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «دية الخطأ أخماس» (٨) ، وكذلك روي عن عبد الله بالأخماس ، وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ كذلك.
__________________
(١) في ب : يقول.
(٢) في ب : حسبت.
(٣) أخرجه البخاري (١٢ / ٢٣٩ ، ٢٤٠) ، كتاب الديات : باب القسامة ، رقم (٦٨٩٨) ، ومسلم (٣ / ١٢٩٢) كتاب القسامة : باب القسامة ، رقم (٢ ـ ١٦٦٩) ، وأبو داود (٢ / ٢٨٨ ، ٢٨٩) كتاب الزكاة : باب كم يعطي الرجل؟ رقم (١٦٣٨) ، والبغوي في شرح السنة (٥ / ٣٩٩).
(٤) هو أبو الضّحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان ـ بفتح اللام ـ ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ، ومنهم من ينسبه في بنى مالك ابن جشم بن الخزرج. وفي نسبه خلاف غير هذا. أول مشاهده : الخندق وله خمس عشرة سنة. استعمله النبي صلىاللهعليهوسلم على نجران سنة عشر ، ومات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة. وقال أبو موسى في تاريخه : سنة إحدى وخمسين ، وقيل : سنة أربع. وذكر ابن سعد عن الواقدي قال : وبقي عمرو بن حزم حتى أدرك بيعة معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد ، ومات بعد ذلك بالمدينة.
ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (٢ / ٢٦) ، وتهذيب التهذيب (٨ / ١٨).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٨٤٩) كتاب العقول : باب ذكر العقول رقم (١) ، والنسائي (٨ / ٥٧ ، ٥٨) كتاب القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم ، والحاكم في المستدرك (١ / ٣٩٧) ، والبغوي في شرح السنة (٥ / ٤٠٢) ، رقم (٢٥٣٢).
(٦) في ب : النبي عليهالسلام.
(٧) رواه أحمد في المسند (٢ / ١١) ، وأبو داود (٤ / ١٨٤) كتاب الديات : باب في دية الخطأ رقم (٤٥٤٩) ، والنسائي (٨ / ٤٢) كتاب القسامة : باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، وابن ماجه (٢ / ٨٧٨) كتاب الديات : باب دية شبه العمد ، رقم (٢٦٢٨) ، من حديث عبد الله بن عمر.
(٨) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٧٤) كتاب الديات : باب من قال : هي أخماس ، وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون.