ومع عثمان ـ رضي الله عنه ـ صدرا من خلافته ، ثم صلى أربعا ، وما صلى أربعا (١) ؛ يحتمل أن يكون عزم على الإقامة (٢).
وكذلك روي عن الزهري قال : بلغني أنه إنما صلى أربعا ؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج (٣).
وعن عمران بن حصين قال : [سافرنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم](٤) فكان يصلي ركعتين ، [ركعتين](٥) حتى يرجع إلى المدينة ، وأقام بمكة [ثماني عشرة يوما](٦) لا يصلي إلا ركعتين ، وقال لأهل مكة : «صلّوا أربعا ؛ فإنّا قوم سفر» (٧).
وخالف بعض أهل العلم هذا الحديث ؛ لأنهم يقولون : إذا أقام ببلد في [غير حرب](٨) أربعا يتم بعد ذلك ، وإن لم يكن عزم على المقام بذلك البلد.
وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «صلاة المسافر ركعتان حتّى يئول إلى أهله أو يموت» (٩).
وروي عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه سئل عن الصلاة في السفر ، قال : ركعتان ركعتان ؛ من خالف السنة كفر (١٠).
واستدل قوم بقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)
أن القصر رخصة ، [وأن الأفضل](١١) إتمام الصلاة ؛ إذ «لا جناح» تستعمل في موضع التخفيف ، لا (١٢) في موضع الأمر ؛ على نحو الصيام بقوله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا
__________________
(١) أخرجه البخاري (٢ / ٦٥٥) في تقصير الصلاة : باب الصلاة بمنى (١٠٨٣) ، (١٦٥٥) ، ومسلم (١ / ٤٨٢) ، في صلاة المسافرين : باب قصر الصلاة بمنى (١٧ / ٦٩٤).
(٢) في ب : المقام.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢ / ٥١٦) كتاب الصلاة : باب الصلاة في السفر (٤٢٦٨).
(٤) في ب : حججت مع النبي صلىاللهعليهوسلم.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ : ثماني عشرة أيام.
(٧) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣ / ٧٠ ـ ٧١) (١٦٤٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢ / ٢٠٤) (٨١٧٤) ، وذكره الهندي في كنز العمال (٢٢٧١٤) وعزاه لابن خزيمة وابن أبي شيبة ، عن عمران ابن حصين.
(٨) في أ : السفر.
(٩) أخرجه الخطيب في التاريخ (١ / ٣١٢) ، وذكره الهندي في الكنز (٢٠١٦٩).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢ / ٥٢٠) ، والطحاوي (١ / ٢٤٥) من طريق شعبة عن قتادة عن صفوان بن محرز ، ومن طريق شعبة عن أبي التياح عن مورق ، جميعا عن ابن عمر.
(١١) في ب : والفضل في.
(١٢) في ب : إلا.