وإن كان على نفسه أو من ذكرتم ما يمنع القيام بها [فهو] مختلف : أما على نفسه ؛ لنفع يطمع أو لدفع ضرر يدفع بذلك ، وأما على الوالدين بالاحتشام يحتشم منهما ؛ فيمتنع عن أداء ما عليه ، وأما القرابة : بطلب (١) الغناء لهم ودفع الفقر عنهم ؛ فأخبر أنه أولى بهم ؛ فلا يمنعك غناء أحد منهم ولا فقره ـ القيام بها ، وكذلك روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في تأويل هذه الآية.
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا)
قيل فيه بوجهين :
قيل : (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا) وتعملوا لغير الله.
وقيل : (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى) ؛ كراهة أن تعدلوا.
ويحتمل : (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا) : عن الحق من الصرف بالعدول.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا)
فيه لغتان :
«تلوا» بواو واحدة ، من الولاية ؛ يقول (٢) : كونوا عاملين لله ، وقائلين له ، مؤدين الشهادة له ، وإن كنتم وليتم ذلك.
وقيل : «تلووا» بواوين ، من التحريف ؛ يقول : لا تتبعوا الهوى ، ولا تحرفوا الشهادة ، ولا تعرضوا عنها وتكتموها (٣).
وفي حرف حفصة ـ رضي الله عنها ـ : «إن يكونوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما».
وعن قتادة ـ رضي الله عنه ـ : فالله أولى بهما ، يقول : الله أولى بغنيكم وفقيركم ؛ فلا يمنعكم (٤) غناء غنى أن تشهد عليه لحق علمته ، ولا أمر ثبت لفقير أن تشهد عليه بحق علمته (٥).
وفي حرف حفصة ـ رضي الله عنها ـ : (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا) ، وهو من الولاية التي ذكرنا.
__________________
(١) في ب : فطلب.
(٢) في أ : بقوله.
(٣) أخرجه بمعناه ابن جرير (٩ / ٣٠٧ ـ ٣٠٩) (١٠٦٨٤ ـ ١٠٦٨٥) عن ابن عباس ، (١٠٦٨٦) عن مجاهد ، (١٠٦٩٠) عن السدي ، (١٠٦٩١) عن ابن زيد ، (١٠٦٩٤) عن الضحاك ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٤١٤) وزاد نسبته لآدم ، والبيهقي في السنن عن مجاهد.
(٤) في ب : يمنعك.
(٥) أخرجه ابن جرير (٩ / ٣٠٥) (١٠٦٨٢) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٤١٤) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد.