فقال : قطعوه أعضاء وكلوه (١).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ (٢) كذلك روي أنه سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقيل : هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة؟ (٣) فقال : أما إنّها لو طعنت فى فخذها ، أجزى عنك» (٤).
وإذا ذكي بغير السّكين من نحو المروة (٥) والقصبة (٦) مما يقطع ـ يجوز.
روي أن عدى بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ قال : يا رسول الله ، أرسل كلبي فيأخذ الصيد ، وليس معي ما أذكيه به ؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أمر الدّم بما شئت ، واذكر اسم الله عليه» (٧). وكذلك روي عن علي [بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ (٨)](٩).
وروي أن رجلا أشاط دم جزور بجدل ؛ فسأل النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : «إذا أنهرت الدّم
__________________
(١) علّقه البخاري بنحوه في الموضع السابق ، ووصله ابن أبي شيبة (٤ / ٢٥٥) ، رقم (١٩٨٣٥).
(٢) علقه البخاري في الموضع قبل السابق ، ووصله عبد الرزاق (٤ / ٤٦٦) ، وابن أبي شيبة (٤ / ٢٥٦) ، رقم (١٩٨٣٨).
(٣) اللبة : جانب العنق ، أو هي وسط القلادة من النحر. ينظر : خلق الإنسان للأصمعي (٢١٤) ، ولثابت (٢٤٤).
(٤) أخرجه أحمد (٤ / ٣٤) ، وأبو داود (٢ / ١١٢) كتاب الذبائح : باب ما جاء في ذبيحة المتردية ، (٢٨٢٥) ، والترمذي (٣ / ١٤٧) : أبواب الأطعمة (١٤٨١) ، والنسائي (٧ / ٢٢٨) كتاب الضحايا : باب ذكر المتردّية في البئر ، وابن ماجه (٤ / ٥٩١) كتاب الذبائح : باب ذكاة الناد من البهائم (٣١٨٤) ، وأبو يعلى (١٥٠٣ ، ١٥٠٤) ، وابن الجارود (٩٠١) ، والبيهقي (٩ / ٢٤٦) من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأك.
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. اه.
قال الذهبي عن أبي العشراء : لا يدري من هو ولا من أبوه ، انفرد عنه حماد بن سلمة. ينظر : الميزان (٧ / ٤٠٠).
(٥) هي الحجر المحدد ، وجمعها : مرو ، وهي حجارة بيض برّاقة يقدح منها النار ، وبها سميت المروة بمكة. ينظر : النظم المستعذب (١ / ٢٢٤).
(٦) القصبة : كل عظم مستدير أجوف. ينظر : المعجم الوسيط (٧٣٧).
(٧) أخرجه أحمد (٤ / ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، ٣٧٧) ، وأبو داود (٢ / ١١٣) كتاب الذبائح : باب في الذبيحة بالمروة (٢٨٢٤) ، والنسائي (٧ / ١٩٤) كتاب الصيد : باب الصيد إذا أنتن ، وابن ماجه (٤ / ٥٨٧) كتاب الذبائح : باب ما يذكي به (٣١٧٧) ، وابن حبان (٣٣٢) ، الطيالسي (١٠٣٣) ، والبيهقي (٧ / ٢٧٩) ، من طريق سماك بن حرب عن مري بن قطريّ عن عدي بن حاتم ، به.
ومريّ هذا لا يعرف ، تفرد عنه سماك ، قاله الذهبي في الميزان (٦ / ٤٠٣).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٤ / ٢٥٤) ، رقم (١٩٨٢١) : حدثنا الفضل بن دكين ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن الوليد بن عتبة ، قال على : إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها.
(٩) سقط من ب.