وروي عن على ـ رضي الله عنه ـ قال : إذا طرفت بعينها ، أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها ـ فهي ذكية (١).
وكذلك روي عن أبي الزبير أنه سمع عبيد بن عمير (٢) ـ رضي الله عنه ـ يقول كذلك (٣) ، وكأنه روي ـ مرفوعا ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كذلك.
وهذا ـ والله أعلم ـ إذا خنقها أو أوقذها ـ يغمى عليها ، فإذا ذبحت ، فحركت ذنبها ، أو طرفت عينها ، أو ركضت برجلها ـ أفاقت ؛ فاستدل بذلك على حياتها.
وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنها ، وصارت بحال لا تتحامل ، إنها وإن تحركت أو طرفت بعينها فإنها لا تؤكل.
وأصله : أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت ، تكون ميتة ، فإذا أدركها في تلك الحال فذكاها ، كانت ذكية ، وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية ، فإذا أدركه في تلك الحال فذكاه ، كانت ميتة.
(وَالْمُتَرَدِّيَةُ) : الممتنعة عن الذبح ، في المذبح ، إذا ذبح من غير المذبح يجوز أكله.
وروي عن رافع بن خديج قال : أصبنا إبلا وغنما ، فندّ منها بعير ؛ فرماه رجل بسهم ؛ فحسبه ؛ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ لهذه الإبل أوابد الوحش ، فإذا كان غلبكم شيء منها ، فاصنعوا به هكذا» (٤).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال ـ في البعير يتردى في البئر ـ إذا لم يقدر على منحره ؛ فهو بمنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك (٥).
وسئل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ عن بعير تردى في بئر ، فصار أعلاه أسفله؟
__________________
(١) أخرجه الطبري (٩ / ٥٠٣) ، رقم (١١٠٣٨).
(٢) في ب : عبيد بن زبير.
(٣) أخرجه الطبري (٩ / ٥٠٤) ، رقم (١١٠٤٢).
(٤) أخرجه البخاري (١١ / ٦٨) كتاب الذبائح والصيد : باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش (٥٥٠٩) ، ومسلم (٣ / ١٥٥٨) كتاب الأضاحي : باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ، (٢٠ ـ ١٩٦٨) ، أحمد (٤ / ١٤٠) ، وأبو داود (٢ / ١١٢) كتاب الذبائح : باب في الذبيحة بالمروة (٢٨٢١) ، والترمذي (٣ / ١٥٥) : أبواب الأحكام (١٤٩١) ، والنسائي (٧ / ٢٢٨) كتاب الضحايا : باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ، وابن ماجة (٤ / ٥٩٠) كتاب الذبائح : باب ذكاة النادّ من البهائم (٣١٨٣) من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدّه رافع بن خديج ، به.
(٥) علقه البخاري (١١ / ٦٧) كتاب الذبائح والصيد : باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، قبل الحديث رقم (٥٥٠٩) ، ووصله عبد الرزاق كما في فتح الباري (١١ / ٦٨) ، وابن أبي شيبة (٤ / ٢٥١) ، رقم (١٩٧٨٤).