الحرمة ؛ ألا ترى أنه قال : (جَزاءً بِما كَسَبا) ، ولم يقل : جزاء بما أخذا من الأموال؟! فيجوز أن يبلغ جزاء تلك الحرمة قطع اليد ، وإن قصر علم البشر عن ذلك ؛ لأن مقادير العقوبات إنما يعرف من يعرف مقادير الإجرام ، وليس أحد من الخلائق يحتمل علمه مبلغ مقادير الإجرام ، فإذا لم يحتمل علمهم مبلغ مقاديرها لم يحتمل معرفة مقادير عقوباتها ، فإذا كان كذلك فحق القول فيه الاتباع والتسليم ـ بعد العلم في الاتباع ـ أن الله لا يجزي بالسيئة إلا مثلها ، وبالله التوفيق.
ثم الكلام في قطع اليمين ما روي في حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : «فاقطعوا أيمانهما» (١).
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ : قال : «إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى» (٢) ، وعلى ذلك اتفاق الأمة.
ثم المسألة في مقدار السرقة ، وليس في الآية ذكر مقدارها ، واختلف أهل العلم في ذلك :
فقال بعضهم : تقطع في ربع دينار فصاعدا.
وقال أصحابنا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو دينار (٣).
وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم :
روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. وعنها أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «تقطع يد السّارق فى ربع دينار فصاعدا» (٤).
__________________
(١) أخرجه سعيد بن منصور (٤ / ١٤٦٤) ، رقم (٧٣٧) ، والطبري (٤ / ٥٦٩) ، رقم (١١٩١٢) وما بعده ، والبيهقي (٨ / ٢٧٠) ، وابن المنذر وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور (٢ / ٤٩٦).
(٢) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ، كما في نصب الراية (٣ / ٣٧٤) ، ومن طريقه : الدار قطني في السنن (٣ / ١٨٠).
(٣) ينظر : الأم للشافعي (٣ / ١٣٠) ، المهذب (٢ / ٢٧٨) ، روضة الطالبين (١٠ / ١١٠) ، الهداية مع البناية (٥ / ٥٢٩) ، الاختيار (٤ / ١٠٣) ، المغني لابن قدامة (١٢ / ٤١٦ ، ٤١٨) ، بداية المجتهد لابن رشد (٢ / ٤٤٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٢ / ٩٦) كتاب الحدود : باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، حديث (٦٧٨٩) ، ومسلم (٣ / ١٣١٣) كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، حديث (٤ ، ٣ ، ٢ / ١٦٨٤) ، وأبو داود (٤ / ٥٤٦) كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، حديث (٤٣٨٣ ، ٤٣٨٤) ، والنسائي (٨ / ٨٧) كتاب قطع السارق : باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، والترمذي (٤ / ٥٠) كتاب الحدود : باب في كم تقطع يد السارق ، حديث (١٤٤٥) ، وابن ماجه (٢ / ٨٦٢) كتاب الحدود : باب حد السارق ، حديث (٢٥٨٥) ، وأحمد (٦ / ٣٦٠ ، ١٦٣ ، ٢٤٩) ، والدارمي (٢ / ١٧٢) كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه اليد ، والشافعي (٢ / ٨٣) كتاب الحدود : باب في حد السرقة ، حديث (٢٧٠) ، والحميدي (١ / ١٣٤) رقم (٢٧٩) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٣٠١ ـ