وعروة بن الزبير يقول : كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تحدث عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا تقطع اليد إلّا فى المجنّ (١) أو فى ثمنه» وتزعم أن قيمة المجن أربعة دراهم (٢) ؛ فدل قول عائشة أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن ـ أن قولها : «إن النبي صلىاللهعليهوسلم كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار» أن ثمن المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون كذلك ؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : «أن النبي صلىاللهعليهوسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» (٣). في الخبر أنه قطع في مجن ، وأما التقويم فإنما هو من عند عبد الله.
وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلىاللهعليهوسلم قطع في مجن ، فقيل : يا أبا حمزة ، كم كانت قيمته؟ قال : دون خمسة دراهم (٤) ؛ هذا يدل على أن التقويم كان من
__________________
ـ منحة) رقم (١٥٣٢) ، وأبو يعلى (٧ / ٣٨١) رقم (٤٤١١) ، وابن حبان (٤٤٤٢) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٨٢٤) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٦٧) كتاب الحدود : باب المقدار الذي يقطع فيه السارق ، والدار قطني (٣ / ١٨٩ ـ ١٩٠) كتاب الحدود والديات ، حديث (٣١٥) ، والبيهقي (٨ / ٢٥٤) كتاب السرقة : باب ما يجب فيه القطع ، والبغوي في «شرح لسنة» (٥ / ٤٨١) من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «القطع في ربع دينار فصاعدا».
(١) المجن : الترس ؛ لأنه يجن ، أي : يستر. ينظر : النهاية في غريب الحديث (٣ / ١٢٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٤ / ٥٠) كتاب الحدود : باب قول الله ـ تعالى ـ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[(٦٧٩٢) ، ومسلم (٣ / ١٣١٣) كتاب الحدود : باب حد السرقة (٥ ـ ١٦٨٥) عن عائشة قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن : حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن.
(٣) أخرجه مالك (٢ / ٨٣١) كتاب الحدود : باب ما يجب فيه القطع ، حديث (٢١) ، والبخاري (١٢ / ٩٧) كتاب الحدود : باب قول الله ـ تعالى ـ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ، حديث (٦٧٩٥) ، ومسلم (٣ / ١٣١٣) كتاب الحدود : باب حد السرقة ، حديث (٦ / ١٦٨٦) ، وأبو داود (٤ / ٥٤٧) كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، حديث (٤٣٨٥) ، والنسائي (٨ / ٧٦) كتاب قطع السارق : باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، والترمذي (٤ / ٤٠ ـ ٤١) كتاب الحدود : باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، حديث (١٤٤٦) ، وابن ماجه (٢ / ٨٦٢) كتاب الحدود : باب حد السارق ، حديث (٢٥٨٤) ، وأحمد (٢ / ، ٥٤٦ ، ٦٤ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ١٤٣ ، ١٤٥) ، والدارمي (٢ / ١٧٣) كتاب الحدود : باب : ما يقطع فيه اليد ، والشافعي (٢ / ٨٣) كتاب الحدود : باب في حد السرقة ، حديث (٢٧٢) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٣٠٣ ـ منحة) رقم (١٥٣٣) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٨٢٥) ، وأبو يعلى (١٠ / ٢٠١) رقم (٥٨٣٣) ، وابن حبان (٤٤٤٤ ، ٤٤٤٦ ـ الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٦٢) ، والدارقطني (٣ / ١٩٠) الحدود والدّيات ، حديث (٣١٨) ، والبيهقي (٨ / ٢٥٦) كتاب السرقة : باب اختلاف الناقلة في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح ، والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٤٨١) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم».
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
(٤) أخرجه الدار قطني (٣ / ١٩٠) كتاب الحدود : حديث (٣١٩) عن أنس.