وبعد : فإنه معلوم أن لكل مسكين قدرا من الطعام ، ثم كان المقدار (١) الواحد بتفريق الأملاك عليه يستوجب حق قدر العشر ، فعلى ذلك المسكين الواحد بما يتفرق عليه المسكنة كل يوم ، ويجدد الحاجة ؛ فيصير كعدد المساكين ، وذلك ـ أيضا ـ شبيه بما روي من «الاستنجاء بثلاثة أحجار» (٢) على استحقاق كل حرف من ذلك حق حجر على حدة من حيث كان غير مستنجى به ، فكذا ما نحن فيه ؛ إذ له كل يوم حق مسكين آخر من حيث حدثت له حاجة لم تدفع بالإطعام الأول ، والله أعلم.
وليس كالأعداد في الشهادة ؛ لما جعل العدد (٣) فيها بما يلحق الواحد تهمة ، أو له به منفعة التصديق ، أو نوع عبادة في موضع الحكم والقضاء وتسليم الأمر لغيره من الحجج.
وفي هذا معنى التكفير قد بينا ، وذلك كمعنى التطهير في الذي وصفنا ، على أن الشهادة في اليوم الثاني إعادة للأولى ، والإطعام هو تجديد الدفع ، والواحد قد يقوم في الشهادة مقام مائة إذا كان لكلّ حقّ التجديد ، والله أعلم.
ثم قوله ـ تعالى ـ : (عَشَرَةِ مَساكِينَ) من غير ذكر القريب والبعيد ، أو المؤمن والكافر ، أو الصغير والكبير ، أو قدر المسكنة ، أو العلم الذي به يعرف ، ومعلوم أن لكل جهة مما بينا حدّا بالناس إلى معرفته حاجة ، وللناس في كل جهة تنازع ، والاجتهاد في الوقوف على الحقيقة على الاتفاق ، على أنه لم يحصل (٤) الأمر على الاسم خاصة ، وأن الذي هو في حد الفقير فيما ذكر فيه المسكين ، والفقير قائم مقام المسكين هاهنا في الجواز ؛ ليعلم أن المعنى فيهم مقصود يجب طلبه والبحث عنه ، والله أعلم.
ثم أجمع أن الصغير الذي يكفيه قدر اللقمة ـ لقمة الكبير ـ لم يقم في حق الإطعام إلا
__________________
ـ كالحيض ، والنفاس ، والمجنون ، والمغمى عليه. ينظر : المطلع (ص ٧).
(٧) في ب : والجنابة.
(٨) الأنجاس : جمع نجس ، بفتح الجيم وكسرها ، وهو في اللغة : المستقذر ، يقال : نجس ينجس كعلم يعلم ، ونجس ينجس ، كشرف يشرف.
وهو في الاصطلاح : كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه ، لا لحرمتها ، ولا لاستقذارها ، ولا لضررها في بدن أو عقل. ينظر : المطلع (ص ٧).
(١) في ب : القدر.
(٢) أخرجه أحمد (٥ / ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩) ، ومسلم (١ / ٢٢٣) كتاب الطهارة : باب الاستطابة ، حديث (٥٧ / ٢٦٢) ، وأبو داود (٧) ، والنسائي (١ / ٣٨ ، ٤٤) ، والترمذي (١٦) ، وابن ماجه (٣١٦) ، والطيالسي (٦٥٤) ، وابن الجارود (٢٩) ، وابن خزيمة (٧٤ ، ٨١) ، والطحاوي (٤ / ٢٣٣) ، والدار قطني (١ / ٥٤) ، والبيهقي (١ / ١١٢) من حديث سلمان. وقال الترمذي : حسن صحيح.
(٣) في ب : الأعداد.
(٤) في أ : يجعل.