وعن جابر قال : سئل النبي صلىاللهعليهوسلم عن الضبع ؛ فقال : «هو صيد ، وفيه كبش» (١). وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ كذلك ، وابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كذلك.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
اختلف في الآية في تأويلها على وجهين :
أحدهما : من جعل الآية على ظاهرها ؛ فلم يوجب في الخطأ كفارة : عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ؛ فليس عليه شيء (٢).
وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا : لا شيء عليه ، مثل قول ابن عباس ، رضي الله عنه.
والقول الثاني : ما قاله أكثر أهل التأويل : قالوا : قوله : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) لقتله (٣) ، ناسيا لإحرامه ؛ فذلك الذي يحكم عليه ، وهو [الخطأ](٤) المكفر. وإن قتله
__________________
(١) أخرجه الشافعي (٢ / ١٧٣ ـ ١٧٤) كتاب الصيد والذبائح ، حديث (٦٠٩) ، وأحمد (٣ / ٣١٨ ، ٣٢٢) ، والدارمي (٢ / ٧٤ ـ ٧٥) كتاب المناسك : باب في جزاء الضبع ، والترمذي (٤ / ٢٥٢) كتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل الضبع ، حديث (١٧٩١) ، والنسائي (٧ / ٢٠٠) كتاب الصيد والذبائح : باب الضبع ، وابن ماجه (٢ / ١٠٧٨) كتاب الصيد : باب الضبع ، حديث (٣٢٣٦) ، وابن الجارود ص (٢٩٩) باب ما جاء في الأطعمة ، حديث (٨٩٠) ، والدارمي (٢ / ٧٤) كتاب المناسك : باب في جزاء الضبع ، وعبد الرزاق (٨٦٨١) ، وابن أبي شيبة (٤ / ٧٧) ، والدارقطني (٢ / ٢٤٦) ، وأبو يعلى (٤ / ٩٦) رقم (٢١٢٧) ، وابن خزيمة (٤ / ١٨٢) رقم (٢٦٤٥) ، وابن حبان (٩٧٩ ـ الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ١٦٤) ، وفي المشكل (٤ / ٣٧٠ ـ ٣٧١) ، والحاكم (١ / ٤٥٢) ، والبيهقي (٩ / ٣١٨) كتاب الضحايا : باب ما جاء في الضبع والثعلب ، من طرق عن عبد الله بن عبيد عن بن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله : «أتؤكل الضبع؟ قال : نعم ، قلت : أصيد هي؟ قال : نعم ، قلت : سمعت ذلك من رسول الله صلىاللهعليهوسلم؟ قال : نعم».
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وأخرجه الحاكم (١ / ٤٥٣) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ١٦٥) ، والبيهقي (٩ / ٣١٩) كتاب الضحايا : باب ما جاء في الضبع والثعلب ، من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الضبع صيد ؛ فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء : كبش مسن ويؤكل».
وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه ، وإبراهيم بن ميمون الصائغ : زاهد عالم ، أدرك الشهادة ، رضي الله عنه. ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ٤٣٨) ، رقم (١٥٦٧) كتاب الحج : باب (في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٥٧٨) ، وعزاه إلى ابن المنذر عن الحسن.
(٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٥٧٨) ، وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن سيرين ، وبنحوه عن ابن عباس.
(٤) سقط من ب.