أمّا في التقدير : فعموم قوله ـ تعالى ـ : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) لم يخص قدرا دون قدر.
وروي عن على وعبد الله قالا : قليل الرضاع وكثيره سواء.
وعن ابن عباس كذلك.
وعن عبد الله بن عمر قال : الرضعة الواحدة تحرم (١).
فإن قيل : روى عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : كان فيما نزل عشر رضعات ، ثم صرن إلى خمس ، فتوفي النبي صلىاللهعليهوسلم وهو فيما يقرأ (٢).
فإن قيل : لسنا نجد في القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ ، ولا يجوز أن يقال من القرآن شيء ؛ فلا نترك ما نجده ثابتا [في القرآن](٣) ، محفوظا برواية لعلها قد غلطت فيها.
وروي عنها أنها قالت : يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم (٤).
وروي عنها [ـ أيضا ـ](٥) أنها قالت : لا تحرم المصّة والمصّتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان (٦) : فذكر ذلك لابن عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال : حكم الله أولى وخير ، أو كلام نحو هذا من حكمها.
وعن عمرو بن دينار (٧) قال : سألت ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فذكر شيئا من الرضاع ، فقال : لا نعلم إلا أن الله ـ تعالى ـ حرم الأختين من الرضاعة ، قال : فقلت : إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول : لا تحرم المصة والمصتان قال : فقضاء الله خير من
__________________
(١) ذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٠) وعزاه لابن أبي شيبة عن على وابن مسعود.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧ / ٤٦٩ ـ ٤٧٠) (١٣٩٢٨) ، والبيهقي في سننه (٧ / ٤٦١) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٤١).
(٣) سقط من ب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧ / ٤٦٣) (١٣٨٩٥) ، والبيهقي في سننه (٧ / ٤٦١) عن عبد الله بن مسعود.
(٥) سقط من ب.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧ / ٤٦٨) (١٣٩٢٢) ، والبيهقي في الكبرى (٧ / ٤٥٨). وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٤١).
والإملاجة : المصة والرضعة. ينظر : اللسان (٦ / ٤٢٥٤) (ملج).
(٧) عمرو بن دينار الجمحي ، أبو محمد المكي ، أحد الأعلام ، روى عن العبادلة وكريب ومجاهد ، وغيرهم ، وروى عنه قتادة وأيوب وشعبة وغيرهم ، كان ثقة ثقة ثقة. مات سنة ١١٥ ه.
تنظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي (٢ / ٢٨٤) ، تقريب التهذيب : ترجمة (٥٠٥٩).