النكاح ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «ليس للولي مع الثيب أمر» (١) ، وقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «البكر تستأمر في نفسها ، والثيب تشاور» (٢) ، ثم تجيء الآية في جبرها على النكاح ممن لا ترضاه إلا أن يكون على الأمر من الله ـ تعالى ـ ومن رسوله ، فعند ذلك لا يكون لها التخير في ذلك ؛ لأن الله [له] أن يأمر من شاء على النكاح ممن شاء ، وله الحكم بالنكاح لمن شاء على من شاء ، وليس لهم الخيرة في ذلك ، فأمّا بالخطبة نفسها دون الأمر والحكم من الله لا جبر في ذلك ؛ ألا ترى أنه ذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لما خطب أمّ سلمة ، فقالت : إن أوليائي غيب ، فقال : «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي» (٣) أو كلام نحوه خطبها ، ولم يجبرها على ذلك ؛ فعلى ذلك زينب ؛ إلا أن يكون على الأمر أو الحكم ؛ على ما ذكرنا.
أو أن يكون سبب نزول الآية ـ فيما ذكر أهل التأويل ـ في خطبة رسول الله صلىاللهعليهوسلم زينب
__________________
(١) انظر تخريج الحديث الآتي.
(٢) أخرجه مالك (٢ / ٥٢٤) كتاب : النكاح ، باب : استئذان البكر والأيم في أنفسهما ، حديث (٤) ، ومن طريق مالك رواه أحمد (١ / ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ـ ٣٤٥) ، والدارمي (٢ / ١٣٨) كتاب : النكاح ، باب : استئمار البكر والثيب ، ومسلم (٢ / ١٠٣٧) كتاب : النكاح ، باب : استئذان الثيب في النكاح ، حديث (٦٦ / ١٤٢١) ، وأبو داود (٢ / ٥٧٧) كتاب : النكاح ، باب : في الثيب ، حديث (٢٠٩٨) ، والترمذي (٣ / ٤١٦) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء في استئمار البكر والثيب ، حديث (١١٠٨) ، والنسائي (٦ / ٨٤) كتاب : النكاح ، باب : استئذان البكر في نفسها ، وابن ماجه (١ / ٦٠١) كتاب : النكاح ، باب : استئمار البكر والثيب ، حديث (١٨٧٠) ، وابن الجارود ص (٢٣٨) كتاب : النكاح ، حديث (٧٠٩) ، والشافعي (٢ / ١٢) كتاب : النكاح ، باب : فيما جاء في الولي ، حديث (٢٤) ، وعبد الرزاق (٦ / ١٤٢) رقم (١٠٢٨٣) ، والدارمي (٢ / ١٣٨) كتاب : النكاح ، باب : استئمار البكر والثيب ، وسعيد بن منصور (١ / ١٨١ ـ ١٨٢) رقم (٥٥٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ٣٦٦) ، والدارقطني (٣ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩) كتاب : النكاح ، والبيهقي (٧ / ١١٥) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء في النكاح ، والخطيب في تاريخ بغداد (٥ / ٣٧٦) ، والبغوي في شرح السنة (٥ / ٢٥) عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها».
وأخرجه أحمد (١ / ٢١٩) ، ومسلم (٢ / ١٠٣٧) كتاب : النكاح ، باب : استئذان الثيب في النكاح ، حديث (٦٧ / ١٤٢١) ، وأبو داود (٢ / ٥٧٧ ـ ٥٧٨) كتاب : النكاح ، باب : في الثيب حديث (٢٠٩٩) ، والنسائي (٦ / ٨٥) كتاب : النكاح ، باب : استئمار الأب البكر في نفسها ، والحميدي (١ / ٢٣٩) رقم (٥١٧) من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ : «الثيب» بدل «الأيم».
وأخرجه أبو داود (٢ / ٥٧٨) كتاب : النكاح ، باب : في الثيب (٢١٠٠) ، والنسائي (٦ / ٨٤) كتاب : النكاح ، باب : استئمار الأب البكر في نفسها ، وأحمد (١ / ٢٦١) من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦ / ١٤٢) رقم (١٠٢٨٢) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به.
(٣) أخرجه أحمد (٦ / ٣١٧) وابن سعد في الطبقات (٨ / ٧١).