يجوز ، أي : بين ذلك كله في الأزواج.
أو (فَرَضْنا) : أوجبنا عليهم في أزواجهم من الأحكام والحقوق ونحوها ، والله أعلم.
وقوله : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) : اختلف فيه :
عن الحسن قال : كان النبي صلىاللهعليهوسلم إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها النبي أو يتزوجها ، وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبها ، ثم إذا خطبها رسول الله ، لم يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك ، إلا أن يترك خطبتها ، أو كلام نحوه ؛ فيصرف تأويل الآية إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة : إن الآية في الخطبة.
وقال بعضهم : هذا في قسمة الأيام بينهن كان يسوي بينهن قسمين ، فوسع الله عليه في ذلك ، فأحل له ، فقال : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، أي : من نسائه ، أي : تترك من تشاء منهن ، فلا تأتيها ، (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) ، فتأتيها.
(وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) ، يقول : ممن اخترت من نسائك أن تأتيها فعلت ، فقال : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَ) على ترك القسم إذا علمن أن الله قد جعل لك ذلك حلالا ، وأنزل فيهن الآية ، (وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) ، إذا علمن أن الرخصة جاءت من الله ـ تعالى ـ له ، كان أطيب لأنفسهن ، وأقل لحزنهن من ترك ذلك.
وقال بعضهم : إن أزواج رسول الله صلىاللهعليهوسلم اللاتي كن تحته خشين أن يطلقهن ؛ فقلن : يا رسول الله ، اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ولا تطلقنا ؛ فنزل : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، أي : تعتزل من تشاء منهن أن تعتزل بغير طلاق ، (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) ، أي : ترد وتضم من تشاء منهن إليك ؛ (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ).
وقال بعضهم : الآية في ترك نكاح ما أباح له من القرابات من يشاء منهن ، وفي الإقدام على نكاح من يشاء منهن ؛ لأنه على أثر ذلك ذكر ، يقول : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، يعني : من بنات العم والعمة والخال والخالة ، فلا تزوجها ، (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) ، أي : تضم إليك من تشاء منهن فتزوجها.
فنقول : خير الله رسوله في نكاح القرابة ؛ فذلك قوله : (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ) منهن فتزوجها ، و (مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) ، أي : لا حرج عليك في ذلك ؛ (ذلِكَ أَدْنى) ، يقول : أجدر وأحرى وأقرب (أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَ) ، أي : النساء اللاتي عندك واخترتهن ، (وَلا يَحْزَنَ) إذا علمن ألا تتزوج عليهن ، ويرضين بما آتيتهن كلهن من النفقة ، وكان في نفقتهن قلة.
وجائز أن يكون قوله : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) ، ذلك حين خيرهن رسول الله بين اختيار الدنيا وزينتها ، وبين اختيار رسول الله