قال بعضهم (١) : أثاما : أي : واديا في جهنم.
وقال بعضهم : أثاما : عذابا في النار.
وقوله : (لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) : قال بعضهم : لا يشهدون مكان الزور (٢) ، وهو الغناء ، أي : لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه.
وقال بعضهم : لا يشهدون بشهادة الزور (٣) ، وهو الكذب.
وقوله : (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) : مرور الكرام ، أي : إن قدروا على تغيير ما عاينوا من اللغو والمنكر غيروه ، ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فساد ، وإن لم يقدروا مضوا ، ولم يعبئوا به ، ولا اشتغلوا به ؛ كقوله : (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ).
وفي قوله : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ) دلالة نقض قول الخوارج ؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر ؛ لأنه أخبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما هي قبل ارتكابها إلا بالحق ؛ حيث قال : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) دل أنها محرمة بعد غير كافرة.
(إِلَّا بِالْحَقِ) : إما بحق القصاص ، وإما بحق الزنا ، وإما بحق الارتداد ؛ على ما ذكر في الخبر : «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير حق» (٤) ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة ؛
__________________
(١) قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم (٢٦٥١٩) ، (٢٦٥٢٠) ، (٢٦٥٢١) ، وانظر : الدر المنثور (٥ / ١٤٤).
(٢) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (٢٦٥٣٨) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان ، كما في الدر المنثور (٥ / ١٤٨).
(٣) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن جرير (٢٦٥٣٩). وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (٥ / ١٤٨).
(٤) أخرجه الشافعي (٢ / ٩٦) كتاب : الديات ، الحديث (٣١٨) ، والطيالسي (ص ١٣) ، الحديث (٧٢) ، وأحمد (١ / ٦١).
والدارمي (٢ / ٢١٨) كتاب : السير ، باب : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، والترمذي (٤ / ١٩) كتاب : الديات ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث (١٤٠٢) ، والنسائي (٧ / ١٠٣) كتاب : تحريم الدم ، باب : الحكم في المرتد ، وابن ماجه (٢ / ٨٤٧) كتاب : الحدود ، باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث (٢٥٣٣) ، والحاكم (٤ / ٣٥٠) كتاب : الحدود ، وابن الجارود (ص ٢١٣) رقم (٨٣٦) من حديث عثمان.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي (ص ـ ٢١٦) ، الحديث (١٥٤٣) ، وأحمد (٦ / ٢١٤) ، وأبو داود (٤ / ٥٢٢) كتاب : الحدود ، باب : الحكم فيمن ارتد ، الحديث (٤٣٥٣) ، والنسائي (٧ / ١٠١ ـ ١٠٢) باب : ـ