مثلا : لو علم بطهارة احد الإنائين ، واخبر ثقة بنجاسة أحدهما ، واخبر آخر بنجاسة الإناء الآخر ، فلو شمل دليل حجية الخبر الواحد لكلا الخبرين لزم التعبد بأن كل إناء نجس وطاهر ، فإن من يخبر عن نجاسة احد الإنائين ، يخبر بالملازمة عن طهارة الآخر وكذلك من يخبر بنجاسة الآخر ، فيلزم من التعبد بهما ، البناء على انهما نجسان وطاهران ، وهو كما ترى.
اما جريان الأصول فيها ، فلوجود المقتضى ، وعدم المانع ، بعد عدم كون الأصل حجة في مثبتاته.
وقد اختار الشيخ الأعظم (١) والمحقق النائيني (٢) ، عدم جريان الأصل التنزيلي وهو الاستصحاب في جميع الأطراف.
واستدلاله بوجهين :
الأول : ما أفاده الشيخ (٣) ، وهو ان الشك المأخوذ في صدر دليله ، وان كان يعم المقرون بالعلم الإجمالي إلا ان اليقين المجعول في ذيله ناقضا ، يشمل العلم الإجمالي أيضاً ، وبديهي ان الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف ، يناقض الحكم بالنقض في بعضها.
وفيه : ان هذا الوجه يجري في جميع الأصول حتى غير التنزيلية مثل قاعدة
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ١٢٩. ج ٣ ص ٢٢٦ / مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٥١.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ١١١.
(٣) نسبه إلى الشيخ الأنصاري في منتهى الدراية ج ٤ ص ١٤٤ وقال : انه ذكره في رسالة الاستصحاب.