الحل ، حيث انه جعل الغاية فيها العلم ، الشامل للعلم الإجمالي.
مع انه لو سلم التناقض والتنافي ولاجله حكم بالإجمال ، فيمكن الاستدلال بسائر الأدلة التي لا تكون مذيلة بهذا الذيل.
أضف إلى ذلك ، ان الناقض هو اليقين المتعلق ، بعين ما تعلق به اليقين السابق ، فإذا علم بنجاسة احد الإنائين ، ثم علم بغسله إجمالا يكون العلم الثاني ناقضا له.
واما إذا كان اليقين السابق متعلقا بكل واحد بخصوصه ، واليقين اللاحق متعلقا بأحدهما لا بعينه فمثل هذا اليقين لا يصلح للناقضية لليقين السابق لتعدد المتعلق.
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان هناك مانعا ثبوتيا عن جريانه.
وحاصله : ان جعل الاستصحابين يضاد مع العلم الإجمالي نفسه ، إذ المجعول في باب الاستصحاب هو البناء العملي على وفق الإحراز السابق ، أي بقائه عملا ، ومن المعلوم ان الحكم ببقاء الاحرازين تعبدا ، وعملا ، يناقض الإحراز الوجداني لعدم بقائهما.
وفيه : ان الاستصحاب إنما يجري في كل منهما بخصوصه ويتعبد ببقاء الإحراز السابق عملا فيه ، ولا نظر له إلى الطرف الآخر ، لفرض عدم حجيته في مثبتاته ، وعليه فلا مانع من جريانهما والعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، لا
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ١٥.