وقد استدل المحقق الخراساني (ره) (١) له : بأن خصوصية الخاص ليست كخصوصية الاقتران بالطهارة مثلا جعلية ، كي يمكن رفعها بأدلة البراءة وإنما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين.
وفيه : ان المأمور به يمكن ان يكون هو الطبيعي بلا دخل للخصوصية فيه ، ويمكن ان يكون الخاص ، والخصوصية وان كانت منتزعة عن نفس الخاص غير قابلة للرفع والوضع ، إلا انها بالاعتبار المذكور يكون اعتبارها في المأمور به قابلا لهما ، وعليه فمقتضى حديث الرفع عدم دخلها فيه فيكتفى بإتيان الطبيعي.
وبعبارة أخرى : ان الشرطية في المقام وان لم تكن منتزعة عن الأمر بالخصوصية كما يتوهم ذلك في الشرط الذي يكون له وجود مغاير ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، وايضا لا تكون منتزعة من الوجود المختص به ، فإن الخصوصية والمشروط موجودان بوجود واحد ، إلا انه في مقام تعلق الأمر قبل الوجود يكون المتعلق ، وهو المفهوم والعنوان متعددا ، وتعلق الأمر باحدهما وهو ذات المشروط معلوم ، وتعلقه بالشرط ، وهو الخصوصية مشكوك فيه فيجري فيه البراءة.
أضف إلى ذلك انه لو تم هذا الإشكال لزم منه عدم جريان البراءة في الشك في الجزئية أيضاً لان كل واحد من الأجزاء له اعتباران :
الأول : اعتبار الجزئية وان التكليف المتعلق بالمركب متعلق به ضمنا.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٧.