مع ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج ، ونسبته إلى الأفراد نسبة الاب الواحد إلى الابناء ، لا نسبة الآباء إلى الابناء.
وعليه فهو يتصف في الخارج بوصف الكثرة ، لا بوصف التباين إذ الطبيعي من حيث هو لا واحد ولا متعدد ، وإنما يكون مع الواحد واحدا ومع المتعدد متعددا.
مثلا : الإنسان الموجود في الخارج في ضمن زيد ليس مغايرا ومباينا لما هو الموجود في ضمن بكر ، بل الطبيعي متكثر في ضمنها لا متباين ، وعليه فيصح ان يقال ان تعلق التكليف بالطبيعي معلوم ، وبالخصوصية مشكوك فيها فتجري فيها البراءة.
أضف إلى ذلك كله ان متعلق التكاليف إنما هو الماهيات والعناوين دون المصاديق الخارجية كما مر تحقيقه ، والبراءة إنما تجري في متعلق التكليف لا فيما يحصل به الامتثال فلا يكون مجرى البراءة من قبيل المتباينين بل من قبيل الأقل والأكثر.
فالمتحصّل مما ذكرناه انه لا مانع من جريان البراءة العقلية في شيء من الأقسام الثلاثة.
واما البراءة الشرعية فلم يستشكل احد في جريانها في القسمين الاولين ، وقد استشكل المحققان الخراساني والنائيني (ره) في جريانها في القسم الثالث وذهبا إلى انه لا تجري البراءة الشرعية فيه.