الاثناء ، كما إذا تعذرت القراءة لأمر طارئ من ضيق الوقت ونحوه : باستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بخصوص ما علم تعلق التكليف به كالقراءة ، أو بالأعم منه ومن ما علم مسقطيته ، كالائتمام. ولا نريد اثبات وجوب المسقط تعيينا ، كي يرد عليه ما أفاده المحقق النائيني من انه من الأصول المثبتة (١) ، بل بما ان المستصحب بنفسه من الأحكام الشرعية لا يتوقف جريان الاستصحاب إلا على ترتب أثر عقلي عليه ، وهو في المقام تعين الإتيان بما علم مسقطيته وشك في تعلق التكليف به ، فيتعين ذلك ، ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة البراءة المتقدمة.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان الاظهر هو التفصيل بين كون العجز من الأول فالأصل هو التعيين ، وبين كونه طارئا في الاثناء فالأصل هو التخيير.
الصورة الثانية : ان يعلم وجوب كل من الفعلين ، ويدور الأمر بين ان يكون وجوب كل منهما تعيينيا ، فيجب الإتيان بهما معا مع التمكن ، أو تخييريا يجتزى بإتيان أحدهما. والأصل في هذه الصورة هو التخيير ، ويظهر وجهه مما سنذكره في الصورة الثالثة ..
الصورة الثالثة : وهي ما إذا علم وجوب فعل بخصوصه واحتمل كون فعل آخر عدلا له حتى يكون ما علم تعلق التكليف به احد فردي الواجب التخييري. أو انه ليس عدله بل يتعين هو ، ولا يقوم شيء آخر مقامه ولا يسقطه ، كما لو علم بوجوب العتق ، وشك في انه واجب تعييني أو مخيرا بينه
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢١٨. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٧٩.