وبين الصوم. فقد ذهب جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية (١) ، والمحقق النائيني (٢) ، إلى ان الأصل فيها هو التعيين. وعليه يبتنى الحكم في مسألتنا التي هي محل الكلام في كونها مجرى لقاعدة الاشتغال ، أو البراءة.
اما المحقق الخراساني ، فقد استدل له بوجهين :
أحدهما : ما في الكفاية (٣) ، وهو مختص بما إذا كان المحتمل دخل خصوصية ذاتية في الواجب ، وان خصوصية الخاص منتزعة من نفس الخاص ولا يمكن معه الرجوع إلى البراءة. وقد مر الجواب عنه.
ثانيهما : ما ذكره في حاشيته على الفرائد (٤) وهو التمسك باستصحاب عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا ، واستصحاب بقاء التكليف بعد الإتيان به.
ويرد على الاستصحاب الأول : انه لا يثبت به التعيين ، إلا على القول بالأصل المثبت مع انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل تعيينيته.
ويرد على الثاني : ان الشك في بقاء الوجوب بعد الإتيان بما يحتمل كونه عدلا مسبب عن احتمال كون الواجب تعيينا ، فإذا جرى الأصل فيه ، وارتفع هذا الاحتمال ، وحكم بكون الواجب تخييريا ، لا يبقى موضوع لهذا
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٧.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢١٤. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٧٣.
(٣) كفاية الأصول ص ٣٦٧.
(٤) درر الفوائد (القديمة) ص ٥٤٥.