الاستصحاب.
واما المحقق النائيني (١) ، فقد استدل له بأن صفة التعيينية ، ليست من الأمور الوجودية المجعولة ولو بالتبع ، كي يرفعها حديث الرفع ، بل هي عبارة عن عدم جعل العدل والبدل. وبعبارة أخرى : في مقام الثبوت ، التعيينية عبارة عن تعلق الارادة المولوية بشيء ، وليس لها فصل وجودي ، بل حدها عدم تعلق الارادة بشيء آخر يكون عدلا لما تعلقت الارادة به ، فلا يجري فيها البراءة ، لأنه يعتبر في جريانها كون المرفوع امرا وجوديا موجبا لالقاء المكلف في الضيق والكلفة.
وبالجملة : الشك في التعيينية والتخييرية يرجع إلى الشك في وجوب العدل وعدمه ، وبديهي ان عدم جعل الوجوب لا يكون موردا للبراءة. وعليه فالمرجع عند الشك في التعيين والتخيير هو قاعدة الاشتغال لرجوع الشك فيهما إلى الشك في سقوط ما علم تعلق التكليف به ، بفعل ما يحتمل كونه عدلا له.
وفيه : ان متعلق التكليف في الواجب التخييري ، اما ان يكون كل من فردي الواجب متعلقا للتكليف مشروطا بعدم الإتيان بالآخر ، أو يكون هو الجامع بينهما ، غاية الأمر ان كان بين الفردين جامع حقيقي فهو المتعلق للتكليف ، وإلا فالمتعلق هو الجامع الانتزاعي المعبر عنه باحد الشيئين ، أو احد الأشياء على اختلاف المسلكين في الواجب التخييري.
اما على الأول : فالشك في كون شيء واجبا تعيينيا ، أو تخييريا ، يرجع إلى
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٤٢٧.