واما الجهة الرابعة : فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور بين الاصحاب. لاحظ صحيح ابى بصير عن الامام الصادق (ع) (مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ) (١).
وأورد عليه بوجهين :
أحدهما : ما أفاده المحقق الهمداني (ره) (٢) وهو : ان الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم. وعليه ، فيدور الأمر بين ارادة الزيادة العمدية منه ، وبين ارادة زيادة الاركان أو الركعات ، وحيث ان حصول الزيادة العمدية نادر وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه انه زاد في صلاته ، فلو لم يكن الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله ، والمتيقن هو ذلك.
وإلى ذلك نظر بعض المعاصرين (٣) حيث قال : انه منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلك بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا الموجب لرفع اليد عن اطلاقه على كل حال.
وفيه : ان مقتضى الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هي ، الركعة ، أو الركن ، أو غيرهما ، من غير فرق بين العمد والسهو ، ومن غير فرق بين العلم والجهل. خرج عن هذا العموم زيادة غير الاركان ان كانت سهوية ، وقد حقق في محله ان العام حجة في غير أفراد المخصص ، فالباقي تحته زيادة الاركان
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ / وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٣١ ح ١٠٥٠٩.
(٢) مصباح الفقيه ج ٢ ق ٢ (طبعة حجرية) ص ٥٣٨.
(٣) المرحوم السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٣٧٩.