والركعة مطلقا ، وزيادة غيرهما ان كانت عمدية. ولا يدور الأمر بعد التخصيص بين ارادة العمد وبين ارادة زيادة الاركان أو الركعة كي يتم ما ذكراه.
ثانيهما : ما أفاده المحقق اليزدي (ره) (١) قال ثم الزيادة في الصلاة : اما ان تكون من قبيل الزيادة في العمر ، فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة ، فينحصر المورد بما إذا كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة. واما ان يكون المقدر شيئا من الصلاة سواء كان ركعة أم غيرها. واما ان يكون مطلق الشيء. لا يبعد ظهور اللفظ في الأول ولا اقل من الاحتمال فالقدر المتيقن من الحديث بطلان الصلاة بزيادة الركعة. (انتهى)
وفيه : ان مقتضى الإطلاق هو الثالث. وان شئت قلت : حذف المتعلق يفيد العموم ، فعدم التصريح بالزائد يوجب إطلاق الخبر وإرادة كل زيادة ، غاية الأمر بواسطة الإجماع والروايات يقيد اطلاقه بالزيادة السهوية في غير الاركان.
ويمكن ان يستدل له : بمصحح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (قَالَ لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ) (٢). إذ لو لم تكن الزيادة مطلقا مبطلة لما صح هذا التعليل. ألا ترى : انه لو قال (الفقاع .. هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ) (٣) في مقام بيان الحرمة لما صح ذلك إذا لم يكن
__________________
(١) كتاب الصلاة ص ٢١٠.
(٢) الكافي ج ٣ ص ٣١٨ / وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٠٥ ح ٧٤٦٠.
(٣) وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٣٦٥ ح ٢٣١٣٦.