الخمر حراما.
ودعوى اجمال التعليل ـ لان السجدة التي لا يؤتى بها بقصد الجزئية لا تصدق عليها الزيادة في الصلاة كما عن المحقق الهمداني (ره) وغيره. ـ
مندفعة : بأن لسان هذا الحديث لسان الحكومة ، ويدل على ان مطلق وجود السجدة زيادة وان لم يقصد بها الجزئية.
ويمكن ان يستدل له : بالتعليل في خبر الأعمش عن جعفر (ع) في حديث شرايع الدين (وَمَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) (١). وتمام الكلام في الجزء الخامس من فقه الصادق (٢).
واما الجهة الخامسة : فالمستفاد من الروايات ان زيادة الركوع أو السجود سهوا توجب البطلان وزيادة غيرهما من الأجزاء لا توجبه.
وملخص القول فيها ان النصوص الواردة فيها على طوائف :
الطائفة الأولى : ما دل على بطلانها بالزيادة مطلقا ، كقوله (ع) في صحيح ابى بصير المتقدم (مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ) (٣).
الطائفة الثانية : ما دل على مبطلية الزيادة السهوية كقوله (ع) إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٥٠٨ ح ١١٣٠٤.
(٢) فقه الصادق ج ٥ (الطبعة الثالثة) ص ٢٦٤.
(٣) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٣١ ح ١٠٥٠٩ ، الكافي ج ٣ ص ٣٥٥.