اسْتَيْقَنَ يَقِيناً) (١).
الطائفة الثالثة : ما يدل على بطلانها بالاخلال سهوا بالاركان أي الركوع والسجود وعدم بطلانها بالاخلال سهوا بغيرها ، كقوله ع (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) (٢). وتوهم اختصاص الحديث بالنقيصة وعدم شمولها للزيادة ـ كما عن المحقق النائيني (ره) (٣).
مندفع بما حققناه في الجزء الخامس من فقه الصادق (٤). ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف ما ذكرناه : لان النسبة بين الثالثة والأولى وان كانت عموما من وجه لاختصاص الأولى بالزيادة وشمول الثالثة للنقيصة ، واختصاص الثالثة بالاركان وعموم الأولى لغيرها. إلا ان الثالثة حاكمة على الأولى كحكومتها على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع ، لأن الزيادة من الموانع.
واما الطائفة الثانية ، فقد أورد عليها بايرادين :
الايراد الاول : انه ضعيف السند.
وفيه : انه حسن كالصحيح بابراهيم بن هشام بل هو صحيح.
الايراد الثاني : ان الرواية ، في نسخة الكافي هكذا ، (إذا استيقن انه زاد في
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٣١ ح ١٠٥٠٨. الكافي ج ٣ ص ٣٥٤.
(٢) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٧١ ح ٩٨٠. وفيها خمسة بدل خمس / وفي مستدرك الوسائل وردت من خمس : مستدرك الوسائل ج ٤ ص ٤٢٩ و ٤٨١.
(٣) نقل ذلك السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٦٩.
(٤) فقه الصادق ج ٥ (الطبعة الثالثة) ص ٢٦٤.