المكتوبة ركعة لم يعتد بها ،) وصاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب ، مع ان الثابت في محله انه لو دار الأمر بين الزيادة ، والنقيصة يبنى على وجود الزيادة ، ومع التنزل لا اقل من الاجمال والمتيقن زيادة الركعة.
وفيه : ان في الكافي روايتين :
احداهما : في باب السهو في الركوع (١) ، وهي ما ذكر في الإيراد.
ثانيتهما : في باب السهو في الاربع والخمس (٢) وهي ما ذكره في التهذيب (٣). والثانية ممتازة عن الأولى بسندها ومتنها فهما روايتان. وحيث انهما مثبتتان فلا تنافي بينهما ، فلا تحمل احداهما على الاخرى. والنسبة بينها وبين الثالثة عموم من وجه لاختصاص الثالثة بغير الاركان واختصاص الثانية بالزيادة. إلا ان حديث (لا تعاد الصلاة) (٤) حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط والموانع ، فيقدم عليها.
والمسألة طويلة الذيل وقد اشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق فليراجع (٥).
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٣٤٨.
(٢) الكافي ج ٣ ص ٣٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٢ ص ١٩٤.
(٤) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٧١ ح ٩٨٠.
(٥) فقه الصادق ج ٥ (الطبعة الثالثة) ص ٢٦٤.