ينكر ، إلا ان كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال ان يكون بحسب الأفراد. بل لورودها في مقام الجواب عن السؤال عن تكرار الحج بعد امره به لا محيص عن كونه بهذا اللحاظ.
وفيه : مضافا إلى ما ستعرف ، انه يمكن ان يكون المراد بالشىء أعم من الكل والكلي ، ومجرد كون المورد من قبيل الثاني لا يوجب تخصيص الجواب به ، إذ الميزان في استفادة عموم الحكم ، إنما هو بعموم اللفظ لا بخصوصية المورد. فمع عموم الجواب في نفسه لاوجه للتخصيص من جهة المورد.
وما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) ـ في مقام دفع هذا الوجه بعدم الجامع بينهما من جهة ان لحاظ الأفراد يباين لحاظ الأجزاء ، ولا يصح استعمال كلمة من ، في الأعم ، من الأجزاء ، والأفراد ، وان صح استعمال الشيء فيه. ـ
غير تام : فإنه لو كان المراد بالشىء الكلي ، كانت كلمة من تبعيضية أيضاً ، ولا ملزم لحملها على غير ذلك. على هذا فإن كل فرد بعض من الطبيعة من جهة تبعض الحصص الموجودة منها في ضمن أفرادها. وبالجملة : كما ان الجزء بعض المركب ، كذلك الفرد بعض الطبيعة.
وما أفاده المحقق العراقي (ره) (٢) ـ من ان القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهو كون المورد الكلي ذى أفراد ، مانع عن التمسك بالإطلاق. ـ
يدفعه : ما حققناه في محله من انه غير مانع عن التمسك بالإطلاق.
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٥٤.
(٢) نهاية الأفكار ج ٣ ص ٤٥٦.