المرجوحية. وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام" انتهى.
يرد عليه اولا : انه لو ثبت رجحان الإتيان بالميسور من أجزاء الواجب ثبت وجوبه ، لعدم القول بالفصل.
وثانيا : ما تقدم في محله من ان الوجوب ، والحرمة ليسا داخلين تحت دائرة المستعمل فيه ، والهيئة مطلقا تستعمل في معنى واحد ، ولو دل دليل آخر على الترخيص في الترك أو الفعل ، يحكم بالاستحباب أو الكراهة ، وإلا فالعقل يحكم بلزوم الامتثال.
وعليه فالموصول وان كان شاملا للمستحبات ، إلا ان ثبوت الترخيص في ترك الميسور من أجزاء المستحب ، لا ينافي حكم العقل بلزوم الإتيان بالميسور من أجزاء الواجب مع عدم ثبوت الترخيص في تركها.
وثالثا : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) من ان المراد بالموصول ليس هو العموم قطعا لشموله للافعال المباحة بل المحرمة ، فكما يتعين حمله على الأفعال الراجحة بقرينة ، قوله لا (يترك) كذلك يتعين حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب.
والحق في الإيراد على الاستدلال بهذا العلوي ، ان يقال : انه مضافا إلى ضعف سنده لما ذكرناه في سابقه : انه لا يمكن ارادة موارد تعذر بعض أجزاء المركب ، وموارد تعذر بعض الأفراد جميعا منه : لان الحكم في الأول مولوي وفي
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٩٩.