الثاني ارشادي ، وحيث لا جامع بينهما ، فلا تكون الرواية شاملة لكلا الموردين ، وحيث لا قرينة على تعيين أحدهما ، فتكون مجملة لا يصح الاستدلال بها.
وظهور الصيغة في المولوية لا يعين الاحتمال الأول ، لان ظهورها ليس وضعيا ليكون قرينة على تعيين المتعلق ، وإنما هو ظهور مقامي ناش من التصدي للجعل ، فلا يصلح قرينة لتعيين المتعلق.
نعم لو علم المتعلق وشك في كونه مولويا تكون ظاهرة في المولوية ، بخلاف ما لو دار المتعلق بين ما لا يصح تعلق الحكم به إلا ارشاديا ، وبين ما لا يصح تعلقه به إلا مولويا فإنه لا ظهور له في تعيين المتعلق.
فتحصل ان شيئا من الروايات الثلاث لا دلالة له ، على لزوم الإتيان بالميسور من أجزاء الواجب عند تعذر بعضها هذا في غير الصلاة.
واما فيها : فمقتضى الإجماع المحقق وقوله في مرسل يونس فإنها لا تدع الصلاة بحال (١) لزوم الإتيان بالميسور من الأجزاء والشرائط.
ثم انه قد أورد على الاستدلال بالقاعدة لوجوب ما عدا القيد المتعذر وانه يجب الباقي عند تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط بايرادين.
الايراد الاول : ما عن المحقق النائيني (٢) وهو انه قد يقع الإشكال في تشخيص الميسور في الموضوعات الشرعية ، لان تشخيص الركن عن غيره
__________________
(١) ورد في الحديث (ولا تدع الصلاة على حال) وسائل الشيعة ج ٢ ص ٣٧٣ ح ٢٣٩٤.
(٢) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٥٨.