والميسور عن المباين ، في غاية الإشكال. مثلا : كون ثلاث ركعات ميسور الاربع عند تعذر الاربع مما لا طريق إلى احرازه ، إذ من المحتمل ان تكون خصوصية الاربع ركنا لصلاة الظهر ومقومة لحقيقتها. ولذا قيل ان التمسك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقف على عمل الاصحاب ، والوجه في اعتباره تشخيص الركن في العبادة ، ليكون الباقي ميسور المتعذر.
وفيه : انه إذا علق الشارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي ، ولم يعين طريقا إليه كان نظر العرف طريقا إليه ، وإلا لزم نقض الغرض ، فنظر العرف حجة باطلاق المقام وعدم نصب الطريق ولا ريب انه بنظر العرف : الثلاث ميسور الاربع ، وليست خصوصية الاربع ركنا بنظرهم.
وبذلك يظهر اندفاع ما أورد على ما ذكره المحقق الخراساني بقوله : إذا لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الإطلاق (١) الخ.
من انه إذا كان صدق الميسور مشكوكا فيه فلا معنى للتمسك بالإطلاق.
وجه الاندفاع ان مراده من الإطلاق ، الإطلاق المقامي لا الكلامي ، وتقريبه ما عرفت.
الايراد الثاني : انه لكثرة ورود التخصيص عليها حصل وهن في عمومها بنحو يحتاج في العمل بها إلى عمل الاصحاب ، فبدونه لا يعمل بها.
واجيب : عنه بأن ذلك يتم لو كان الخارج تخصيصا في الحكم. واما إذا كان
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٧٢.