قال الأستاذ (١) : ان الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة ولا إشكال ، إذ الموافقة القطعية متعذرة ، والمخالفة القطعية بترك الصلاة غير جائزة يقينا ، فلم يبق إلا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الامرين.
وفيه : انه إذا لم يكن القضاء واجبا ، تم ما أفيد ، واما مع وجوبه فهو يتمكن من الموافقة القطعية بإتيان صلاة في الوقت بإحدى الكيفيتين وصلاة أخرى خارج الوقت بكيفية أخرى ، وعليه فمقتضى العلم الإجمالي ذلك.
الصورة الثانية : ما إذا كانت الوقائع متعددة ، وان لم يكن للواجب أفراد طولية ولا عرضية كما إذا دار الأمر بين كون شيء شرطا في الصوم أو مانعا عنه.
قال الأستاذ (٢) : حيث ان المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي ، فله ان يختار الفعل في جميع الايام أو الترك كذلك.
أقول : ما أفاده من عدم استمرارية التخيير متين ، لانها مستلزمة للمخالفة القطعية وهي غير جائزة ، وكذا ما أفاده من التخيير في كل يوم متين لعدم تمكنه من الموافقة القطعية. ولكن بما انه يجب قضاء الصوم فيحصل له علم اجمالي آخر ، وهو وجوب الصوم بأحد النحوين ، أو قضائه بالنحو الآخر ، فيجب ذلك تحصيلا للموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي.
الصورة الثالثة : ما إذا كان الواجب واحدا ذا أفراد طولية بحيث يكون
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٨٦.
(٢) في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٨٦.