المكلف متمكنا من الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالإتيان بالواجب مع هذا الشيء مرة وبدونه أخرى ، كما في الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة المردد بين كونه لازما أو مانعا ، وكما لو شك في السجدة وهو في حال النهوض إلى القيام ، فإنه يدور الأمر بين كون النهوض من أجزاء الصلاة ، فالشك في السجدة شك فيها بعد مضى المحل فلا يجوز الإتيان بالسجدة ويكون موجبا لبطلان الصلاة ، وبين ان لا يكون من الأجزاء ، فالشك فيها شك في المحل فلا بد من الإتيان بالسجدة.
فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير؟ أو الاحتياط وتكرار العمل؟
فعن الشيخ الأعظم اختيار التخيير قال : والتحقيق انه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة للواقع إذا لم تكن عملية فالاقوى التخيير هنا (١). انتهى.
وقد مر في ذيل مبحث دوران الأمر بين المحذورين هذه المسألة مفصلا ، وعرفت ان الاظهر هو تعين الجمع بتكرار العبادة فراجع ما حققناه ولا نعيد.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٠٣.