يتفحص العبد عنه ، ولم يعمل بما هو وظيفته ، فلا يكون العقاب حينئذ قبيحا لعدم كونه عقابا بلا بيان.
وبالجملة المراد من البيان الذي يكون عدمه موضوع هذا الحكم العقلي ليس هو ايصال التكليف إلى العبد قهرا ، بل المراد بيانه على الوجه المتعارف وجعله بمرأى من العبد ومسمع ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به.
فلو كان الحكم مبيّنا من قبل المولى ولم يتفحص عنه العبد ، صح العقاب على مخالفته فلا يكون عقابه بلا بيان.
واما المورد الثاني : فلا إشكال أيضاً في عدم اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية : لاطلاق ادلتها ، وعدم ما يوجب تقييده ، واما في الشبهات الحكمية فقد استدل للزوم الفحص بوجوه.
الوجه الأول : انصراف الاطلاقات إلى الشك المستقر الذي لا يكون في معرض الزوال بالفحص عن الأدلة فلا تشمل الشبهات قبل الفحص.
وفيه : ان هذه دعوى بلا بينة ولا برهان ، كيف وقد تمسك الاصحاب بها في الشبهات الموضوعية قبل الفحص ، وهذه آية عدم الانصراف. فمقتضى الاطلاقات هو عدم لزوم الفحص. وبه يظهر ان عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية إنما يكون على القاعدة ، نعم ورد الدليل الخاص على لزومه في بعض الموارد كمسألة النصاب في الزكاة وغيرها.
الوجه الثاني : الإجماع.
وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يكون كاشفا عن رأى المعصوم (ع).