الوجه الثالث : العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الموارد المشتبهة في مجموع ما بأيدينا من الأخبار مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها لظفرنا بها ، ومقتضى ذلك عدم جريان البراءة في شيء من المسائل قبل الفحص.
وأورد عليه بايرادين :
الايراد الاول : انه أعم من المدعى (١) إذ المدعى لزوم الفحص في خصوص ما بأيدينا من الأخبار ، والمعلوم بالإجمال أعم من ذلك. فإن من أطراف هذا العلم الأخبار غير المدونة في الكتب المعتبرة فالفحص فيما بأيدينا من الأخبار غير نافع.
وفيه : ان العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علم اجمالي صغير ، وهو وجود واجبات ومحرمات في خصوص ما بأيدينا من الأخبار ، والشك في وجود غيرها في غير ما بأيدينا ، إذ من المحتمل تطابق النصوص غير الواصلة الينا ، مع ما بأيدينا من حيث المضمون ، وعليه فلا مانع من هذه الجهة.
الايراد الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني (٢) وهو انه اخص من المدعى : فإن لازمه جواز الرجوع إليها قبل الفحص بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٣) بأن المعلوم بالإجمال المردد بين الأقل
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٧٨.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٧٥.
(٣) نقله السيد الخوئي (ره) في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٩٠. وفي دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤٧٤.