والأكثر إذا كان ذا عنوان وتمييز ، غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم ، فإن الواقع تنجز بما له من الأفراد في الواقع ، كما لو علم بحرمة البيض من قطيع الغنم ، وتردد البيض بين العشرة والعشرين ، فهل يتوهم احد جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص ، بعد العلم تفصيلا بحرمة عشرة منها؟ والمقام من هذا القبيل ، فإن التكاليف المعلومة بالإجمال ، نعلم بوجودها في الكتب المعتبرة. وعليه فبعد الظفر بالمقدار المعلوم اجمالا ، لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص.
نعم ، لو كان المعلوم بالإجمال من أول الأمر مرددا بين الأقل والأكثر ، ولم يكن ذا علامة وتمييز جاز الرجوع إلى البراءة في مثل ذلك بعد الظفر بالمقدار الأقل ، ولكن المقام ليس كذلك.
ويرد عليه : ان الميزان في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو التعارض ، وإذا كان المعلوم بالإجمال الذي له علامة وتمييز ، مرددا بين الأقل والأكثر وظفرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال ، فلا مانع من جريان الأصول في سائر الأطراف لانها بلا معارض كما لا يخفى.
وان شئت قلت : ان العلم بتعلق التكليف بعنوان في التكاليف الانحلالية لا يوجب تنجزه بالنسبة إلى جميع أفراده الواقعية ، بل التنجيز يدور مدار ذلك مع العلم بالصغرى. ألا ترى ان الشارع الأقدس حرم الخمر والمكلف عالم بذلك ، ولكن ذلك لا يوجب تنجزه في الموارد المشكوك فيها. وفي المقام وان علم بوجود التكاليف في الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة ، إلا ان هذا العنوان له أفراد معلومة ، وأفراد ومصاديق مشكوك فيها ، وفي القسم الثاني تجري البراءة