الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بد من اشتراط ان لا يكون على خلافها دليل اجتهادى ، لا خصوص قاعدة الضرر.
أقول : الظاهر ان نظر الفاضل التوني ليس إلى ان قاعدة نفي الضرر جارية في تلك الموارد ، ولذلك لا تجري البراءة ، فإنه لا تكون مجرى قاعدة نفي الضرر لوقوع الضرر فيها لا محالة اما على المالك أو على المتلف ، إذ لو حكم بالضمان تضرر المتلف ولو حكم بعدمه تضرر المالك.
بل الظاهر ان نظره إلى ما ذكرناه في حديث الرفع من انه وارد مورد الامتنان ، وهو إنما يرفع الحكم الذي في رفعه منة على الامة ، فبالطبع لا يجري فيما إذا لزم من جريان البراءة تضرر مسلم أو من بحكمه ، إذ لا امتنان في مثل ذلك على الامة في رفع الحكم. وعليه فما أفاده متين لا يرد عليه ما ذكراه. واما البحث في انه في تلك الموارد هل يكون مقتضى قاعدة الاتلاف هو الضمان أم لا؟ فهو موكول إلى محل آخر ، وعلى أي تقدير لا تجري البراءة عن الضمان.
الشرط الثاني : ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى.
ومثل لذلك بأن يقال : في احد الإنائين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو عدم بلوغ الملاقى للنجاسة كرا ، أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة فإن أعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر أو الملاقى أو الماء.
أقول : ان ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى يتصور على أقسام.