القسم الأول : ان لا يكون بينهما ترتب شرعا ولا عقلا إلا ان العلم الإجمالي اوجب ذلك بينهما ، كما في المثال الأول الذي ذكره الفاضل التوني ، فإنه لا ترتب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر إلا من ناحية العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ففي مثل ذلك لا تجري البراءة ، لا لما أفاده ، فإن الأصل ليس حجة في مثبتاته ، بل لابتلائه بالمعارض. واما المثالان الآخران في كلامه فهما مثالان للاستصحاب ولا ربط لهما بالبراءة.
القسم الثاني : ان يكون الترتب عقليا كترتب وجوب المهم على عدم وجوب الاهم بناءً على القول بعدم إمكان الترتب.
فإن الموجب لرفع اليد عن إطلاق دليل المهم إنما هو فعلية التكليف بالاهم الموجب لعجز المكلف عن الإتيان بالمهم ، وفي مثل ذلك لو فرض الشك في تعيين التكليف بالاهم للشك في اهميته وجرى الأصل في تعينه ولازمه ترخيص الشارع في ترك الاهم ، كان المهم واجبا لاطلاق دليله. فهو المثبت لوجوبه لا البراءة وإنما هي ترفع المانع وهو عجز المكلف ، فلا مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم اثباته للحكم الالزامي.
القسم الثالث : ان يكون الترتب شرعيا بأن يكون جواز شيء ماخوذا في موضوع وجوب شيء آخر. وهذا أيضاً يختلف فإنه ، تارة يكون الحكم الالزامي مترتبا على الاباحة الواقعية.
ومثل المحقق النائيني (ره) (١) لذلك بترتب وجوب الحج على عدم اشتغال
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٣٠٤.