ذمة المكلف بمال الناس.
واخرى يكون الحكم الالزامي حكما واقعيا مترتبا على مطلق الاباحة واقعية كانت أم ظاهرية ، كما في ترتب وجوب الوضوء بالماء فإنه مترتب على اباحته سواء كانت واقعية أم ظاهرية.
وثالثة يكون الحكم الالزامي أعم من الواقعي والظاهري مترتبا على الاباحة أعم من الواقعية والظاهرية ، كما في ترتب وجوب الحج على الاستطاعة وإباحة المال الذي به صار المكلف مستطيعا.
فلو حكم باباحة المال لاصل من الأصول وجب الحج ظاهرا ، ولو انكشف الخلاف وعدم اباحته انكشف عدم كونه مستطيعا من الأول.
ففي الصورة الأولى لا يترتب على الأصل الجاري الحكم الالزامي : لعدم ثبوت ما يترتب عليه بالأصل ، وهذا ليس بالاشتراط.
وفي الصورة الثانية يترتب على الأصل ذلك الحكم الالزامي لتحقق موضوعه ، غاية الأمر يكون الالزام ظاهريا.
وفي الصورة الثالثة يترتب الحكم الالزامي.
وإلى ما ذكرناه في هذه الصور نظر المحقق الخراساني (ره) حيث قال : والاباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد احرازه فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفي التكليف واقعا فهي وان كانت جارية إلا ان ذلك الحكم لا يترتب