كان ضرريا يكون محرما فلا محالة يرتفع امره لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، وقد استدل بذلك لبطلان الوضوء في مفروض المثال.
وأورد عليه بان المحرم هو الضرر المترتب على الوضوء ، فالوضوء محرم بالحرمة المقدمية غير الموجبة للبعد ، فلا مانع من التقرب بالوضوء.
وفيه : ان الحرمة لا بد وان تتعلق بما هو داخل تحت الاختيار وفعل المكلف ، وهو الإضرار لا الضرر ، وإلا ضرار منطبق على الوضوء لا مترتب عليه.
فالصحيح ان يورد عليه بما سيأتي من عدم الدليل على حرمة الإضرار بالنفس فانتظر.
الوجه الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (١) ، وهو انه لا ريب في صحة التيمم في الفرض ، ولا ريب أيضاً في ان التيمم في طول الوضوء : فانه علق على عدم وجدان الماء ، والوضوء معلق على الوجدان ، فلو كان الوضوء أيضاً مشروعا ، يلزم كون ما في طول الشيء في عرضه وكون المكلف واجدا وغير واجد ، في زمان واحد ، وهو محال.
وفيه : ان مشروعية التيمم علقت على عدم وجدان الماء ، أو كون الماء مضرا فمع مشروعيتهما معا ، لا يلزم شيء من المحذورين.
الوجه الثالث : ان حديث لا ضرر ، إنما يوجب تقييد متعلقات الأحكام ،
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ١ ص ٣٦٧.