ويدل على ان كل حكم ضرري منفي في الإسلام ، فلو كان الفعل الضرري أمرا عباديا ، كالوضوء ، لا يكون مأمورا به ومع عدم الأمر لا محالة لا يصح ، فالوضوء الضرري باطل.
وأورد عليه بإيرادات :
الإيراد الأول : ان دليل حكم ذلك الفعل ، كدليل وجوب الوضوء ، إنما يدل بإطلاقه بالدلالة المطابقية على انه واجب حتى في حال الضرر ، وبالدلالة الالتزامية يدل على انه ذو ملاك في تلك الحال ، وحديث لا ضرر إنما يوجب تقييد ذلك الدليل من الناحية الأولى أي من حيث دلالته على الوجوب ، واما دلالته على كونه واجدا للملاك فلا مقيد له ، إذ لو كان للكلام دلالات وظهورات سقط بعضها عن الحجية لا موجب لسقوط غيره ، فلو أتى بالوضوء بداع الملاك صح.
وفيه : ان التمسك بالإطلاق فرع كون الكلام مسوقا للبيان ، وأدلة الأحكام سيقت لبيان الأحكام ، لا الملاكات غاية الأمر بالبرهان العقلي يستكشف من وجود الحكم وجود الملاك ، فإذا قيد الحكم لا كاشف عن وجود الملاك أيضاً.
الإيراد الثاني : ان حديث لا ضرر إنما ينفي اللزوم لا الجواز ـ وان شئت قلت ـ انه بناءً على كون الاختلاف بين الوجوب والاستحباب من ناحية الترخيص في الترك وعدمه ، دليل نفي الضرر يرفع الوجوب ، ويقتضى الترخيص ، كما انه بناءً على كون الوجوب مركبا من طلب الفعل مع المنع من الترك الحديث إنما يرفع القيد الثاني ، فالوضوء حينئذ مطلوب ويصح لذلك.