الثالث : ما أفاده الشيخ في الرسالة (١) ، من ان تجويز الاضرار بالغير مع الاكراه وعدم لزوم تحمل الضرر ، يشهد بعدم لزوم تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير.
وبما ذكرناه ظهر ان ما ذكره بعض المتأخرين (٢) من وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك والجار وتقديم الجار على المالك فيما كان ضرره اعظم واكثر من ضرر المالك ، غير تام.
نعم إذا كان ضرر الجار من قبيل هلاك النفس المحترمة التي يجب على المالك أيضاً حفظها ، لا اشكال في تقديم ضرر الجار لكنه خارج عن محل الكلام.
كما انه ظهر ان ما أفاده المحقق السبزواري (٣) إيرادا على الاصحاب من انه يعارض قاعدة السلطنة قاعدة نفي الضرر فيشكل الجواز ، غير صحيح.
ولكن التحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق ان جميع هذه الكلمات منحرفة عن طريق السداد ، والصواب ، فان تصرف المالك في ملكه ان كان موجبا لتضرر الجار وكان ذلك علة له والمراد بالضرر هو ، النقص في المال ، أو
__________________
(١) رسائل فقهية ص ١٣٠ ـ ١٣١
(٢) في اشارة إلى صاحب مفتاح الكرامة كما عبَّر عن ذلك الشيخ الأنصاري في رسائل فقهية ص ١٢٩ بقوله : «يظهر من بعض من عاصرناه وجوب ملاحظة ضرر المالك وضرر الغير» / مفتاح الكرامة ج ٧ ص ٢٢.
(٣) كفاية الأحكام ص ٢٤١.