العقلاء في محاوراتهم ومعاملاتهم ومراسلاتهم على البناء على بقاء الحالة السابقة ، ولو لا ذلك لاختل النظام ، ومن الواضح ان هذا البناء ليس من باب التعبد بالشك لعدم معقولية التعبد من العقلاء ، ولا ، من باب الأمارية والكاشفية لعدم الكاشفية للشك ، ولا ، لأجل حصول الاطمئنان لفرض الشك ، ولا لمحض الرجاء إذ ربما يترتب على عدم البقاء أغراض مهمة ، ولا ، للغفلة لفرض الشك والالتفات ، بل ، يكون ذلك بالهام من الله تعالى حتى لا يختل أمور معاشهم ومعادهم.
وفيه : ان المحقق الخراساني يدعى عدم ثبوت بناء العقلاء ، على العمل على طبق الحالة السابقة بهذا العنوان ، وان بنائهم عليه في جملة من الموارد لجهات مختلفة ، فقد يكون ، هو الرجاء والاحتياط ، كمن يمشي إلى دار مديونه لمطالبة الدين ، مع احتمال خروجه عن الدار ، وقد يكون لأجل حصول الاطمئنان أو الظن ، كمن يرسل مال تجارته إلى طرفه الحي السوي القوى ، وقد يكون للغفلة ، وفي غير هذه الموارد ، لم يثبت بناء من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة ، ولا يدعى انه في جميع الموارد يكون العمل على طبقها لأحد هذه الأمور ، وعليه ، فما أفاده تام لا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني (ره).
واما المقام الثاني : ففي الكفاية إنكار إمضاء الشارع إياه على فرض ثبوته ، مستندا إلى انه يكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ، وما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات.