بن يحيى بل ذكر ان هذه الزيارة اصح الزيارات عنده رواية ، راجع الفقيه (١) في زيارة قبر أبي عبد الله (ع) ، ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري ، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه.
ويؤيد وثاقته رواية الاجلاء من قبيل : احمد ابن محمد بن عيسى ، سيما وكثرة رواياتهم عنه.
الإيراد الثاني : انه صريح في اختلاف زمان الوصفين وسبق زمان اليقين على زمان الشك وظاهر في اتحاد المتعلقين فيكون ظاهرا في قاعدة اليقين ، فانه في الاستصحاب لا يعتبر سبق زمان اليقين بل لا يعتبر اختلاف زمان الشك واليقين بل المعتبر سبق زمان المتيقن.
وردوه بوجوه ، منها ما في الكفاية (٢) قال ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين. لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد انتهى.
وفيه : ان المتحد مع اليقين هو المعلوم والمتيقن بالذات ، وهي الماهية الموجودة بالعلم وتكون في الذهن ، واما الماهية الموجودة في الخارج أي المعلوم بالعرض ، فهي غير متحدة مع اليقين ، والاختلاف في الاستصحاب إنما يكون
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٥٩٧ ٥٩٨ ح ٣١٩٩ و ٣٢٠٠ فإنه ذكر في ذيل الباب بعد ذكره الزيارة : «اخترت هذه ـ الزيارة ـ لهذا الكتاب لانها اصح الزيارات عندي من طريق الرواية وفيها بلاغ وكفاية» وقد رواها عن الحسن بن راشد وطريقه إليه عن القاسم بن يحيى.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٩٧.