بحسب زمانها ، بخلاف قاعدة اليقين وبالجملة التغاير والاختلاف بحسب الزمان إنما هو في المعلوم بالعرض ، ومن الواضح انه غير متحد مع اليقين والشك وما هو متحد معه إنما هو المعلوم بالذات ولا تغاير ولا اختلاف بالنسبة إليه.
ومنها : ما عن المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان صدر الخبر من جهة تضمنه سبق زمان اليقين على زمان الشك ، وان كان موجبا لقابلية حمله على قاعدة اليقين ، إلا انه قابل للحمل على الاستصحاب لمكان كون الغالب في موارد الاستصحاب ، هو سبق زمان اليقين ، ولكن ذيله ظاهر في الاستصحاب ، فان قوله" فليمض على يقينه" ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل ، وهذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب ، فان الذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظا في زمان العمل هو الاستصحاب.
واما القاعدة ، فاليقين فيها ينعدم ولذا تسمى بالشك الساري.
وفيه : ان اليقين في الموضعين لم يستعمل فيما هو موجود فعلا بل استعمل في الصفة الموجودة قبلا المقتضية للجري العملي ، فإطلاقه يجعل المورد من موارد الاستصحاب ، أو قاعدة اليقين صحيح ، ويكون استعمالا فيما وضع له ولا يكون استعمالا في الصفة الموجودة في الحال حتى يقال في مورد القاعدة تكون الصفة منعدمة واستعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ لو صح لا ربط له بما هو من قبيل الجوامد كاليقين فتدبر.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٧٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٥٥.