ومنها : ما قيل انه يمكن استظهاره من كلمات الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان اليقين من جهة كون حقيقته المرآتية والطريقية فكلما اخذ في الموضوع يكون ظاهره ، إرادة المتيقن منه.
مثلا ، لو قال القائل كنت متيقنا أمس بعدالة زيد ، ظاهره إرادة اصل تحقق العدالة وعليه فقوله (ع) " من كان على يقين" وان كان ظاهرا في بادئ الأمر في كون اليقين في الزمان الماضي إلا إنما بملاحظة ما ذكرناه يكون ظاهرا في كون القيد للمتيقن لا اليقين فينطبق على الاستصحاب.
وفيه : ان الظهور المدعى يتم في العلم لا في اليقين : توضيحه ان كلا منهما والقطع عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء عند النفس ، إلا ان العلم يطلق باعتبار انكشاف الشيء في قبال الجهل ، والقطع يطلق باعتبار الجزم القاطع للتردد والحيرة ، واليقين يطلق باعتبار ان هذا الانكشاف له الثبات والدوام ، بعد ما لم يكن بهذه المرتبة ، ولعل السر في عدم إطلاق القاطع والمتيقن عليه تعالى انه يستحيل في حقه الحيرة وعدم ثبات الانكشاف ، ويطلق عليه العالم لانكشاف الأشياء لديه ، وعلى هذا لو اخذ العلم في المتعلق يكون ظاهرا في الطريقية والمرآتية ، وليس كذلك اليقين.
ولكن الظاهر ان نظر الشيخ الأعظم (ره) إلى ان منشأ اختصاص الرواية بالقاعدة ، أمران :
أحدهما ظهور الكلام بقرينة كلمة (ف) في تأخر الشك عن اليقين.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٧٠.