باقيا فالحكم باق قطعا ، وان لم يكن باقيا يرتفع كذلك ، فلا يتصور الشك فيه كي يستصحب ، ونظير ذلك ما ذكروه من عدم صحة جريان الاستصحاب في قاعدة الاشتغال.
كما انه ظهر ضعف الأخير.
فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب منها ، أو الحكم الواقعي ، أو القاعدة.
اما وجه استفادة الاستصحاب منها فامران :
أحدهما : أنها تدل على استمرار الطهارة أو الحلية الثابتة إلى زمان العلم بالضد أو النقيض وقد مر ما فيه.
وحاصله ، ان ثبوت استمرار أمر غير ثبوته مستندا إلى ثبوته في الزمان السابق ، والاستصحاب هو الثاني ، ومفاد النصوص هو الأول.
ثانيهما : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) في الرسائل في خصوص الماء كله طاهر ، من جهة ان الماء طاهر بالأصالة ، ونجاسته إنما تكون لعارض خارجي ، والخبر إنما يدل على استمرار الطهارة المفروض ثبوتها وليس الاستصحاب إلا ذلك.
وفيه : ان غاية ما يلزم من مفروغية طهارة الماء ، إنما هو الحكم باستمرارها في مورد الثبوت سابقا ، وهذا ليس استصحابا ، بل هو عبارة عن الحكم بالاستمرار استنادا إلى ثبوته سابقا.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٧٣ ـ ٥٧٤.