في الفرق بينهما : انه في الفرع الأول لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها لفرض الغفلة ، واما بعد الصلاة فتجرى قاعدة الفراغ وهي مقدمة على الاستصحاب ، واما في الفرع الثاني فالتكليف بالوضوء قد تنجز قبل الصلاة بالاستصحاب لفرض فعلية اليقين والشك ، فكان محدثا ولم يتوضأ بعده قطعا فلا مورد لقاعدة الفراغ.
وتحقيق القول : في المقام بالبحث في مقامات :
المقام الأول : هل هناك فرق في جريان الاستصحاب بين الفرعين أم لا؟
الحق عدم الفرق بينهما وانه لا يجري في شيء منهما : لأنه كما يعتبر في جريان الاستصحاب حدوثا فعلية اليقين والشك ، كذلك يعتبر في بقاء جريانه بقاء فعلية الوصفين كما هو الشأن في كل عنوان اخذ موضوعا للحكم فان بقاء الحكم يدور مدار بقاء فعلية الموضوع ، مثلا في لا تشرب الخمر كما يتوقف فعلية الحرمة على فعلية الخمرية كذلك يعتبر في بقاء فعليتها ، بقاء فعلية الخمرية ، فلو تبدلت إلى الخل ترتفع الحرمة ، والاستصحاب لا يكون مستثنى من هذه الكلية ، وعليه فكما لا يجري الاستصحاب في الفرع الأول كذلك لا يجري في الفرع الثاني قبل الصلاة لفرض ارتفاع اليقين والشك بحدوث الغفلة.
وما عن بعض المحققين (١) من ان الشك إذا صار فعليا وجرى الاستصحاب ،
__________________
(١) ذهب الأغلب إلى بطلان الاستصحاب مع الشك التقديري أو الغفلة عنه واعتبره البعض توهما إلا عن بعض المعاصرين حيث قال : «ويمكن ان يفصل في المقامين بين ما إذا صار الشك ذاهلا رأسا بحيث يقال في الشك الحاصل بعده انه شك حادث فيقال بجريان